السيد تقي الطباطبائي القمي
11
مباني منهاج الصالحين
ويكفي في صحة الصوم المندوب المطلق نية صوم غد قربة إلى اللّه تعالى إذا لم يكن عليه صوم واجب ( 1 ) ولو كان غد من أيام البيض مثلا فان قصد الطبيعة الخاصة صح المندوب الخاص ( 2 ) والأصحّ مندوبا مطلقا ( 3 ) . [ مسألة 7 : وقت النية في الواجب المعين ولو بالعارض عند طلوع الفجر الصادق ] ( مسألة 7 ) : وقت النية في الواجب المعين ولو بالعارض عند طلوع الفجر الصادق بحيث يحدث الصوم حينئذ مقارنا للنية وفي الواجب غير المعين يمتد وقتها إلى الزوال وان تضيق وقته فإذا أصبح ناويا للإفطار وبدا له قبل الزوال أن يصوم واجبا فنوى الصوم أجزأه وان كان ذلك بعد الزوال لم يجز وفي المندوب يمتد وقتها